فصل: صفة الترجيع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.صفة الترجيع:

أن يقول المؤذن أولاً بصوت خافت (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين، ثم يرجع ثانية ويرفع بها صوته مرتين، ويفعل كذلك في (أشهد أن محمداً رسول الله).
الصفة الثالثة: مثل أذان أبي محذورة رضي الله عنه السابق إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط، فيكون سبع عشرة جملة.
عَنْ أبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ نَبِيَّ الله عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ: «اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله». ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ (مَرَّتَيْنِ) حَيَّ عَلَى الفَلاحِ (مَرَّتَيْنِ) اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا الله». أخرجه مسلم.
الصفة الرابعة: أن يكون الأذان كله مثنى مثنى، وكلمة التوحيد في آخره مفردة، فيكون ثلاث عشرة جملة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الأَذانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ مَثنَى مَثنَى، وَالإقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. متفق عليه.
وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَةَ. أخرجه أبو داود والنسائي.
· السنة أن يؤذن بهذه الصفات كلها.. بهذا مرة.. وبهذا مرة.. وهذا في مكان.. وهذا في مكان.. حفظاً للسنة.. وإحياءً لها بوجوهها المشروعة المتنوعة.. يفعل ذلك ما لم تُخش فتنة أو فرقة.
يزيد المؤذن في أذان الفجر، في جميع صفات الأذان السابقة قول: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح.

.9- حكم متابعة المؤذن:

متابعة المؤذن سنة مؤكدة.
ومن تابع مؤذناً فقال مثل ما يقول حصل له مثل أجر المؤذن، وهذا من فضل الله على كافة المسلمين أنْ أَشْركهم جميعاً في ثواب الأذان.
ومن سمع مؤذناً آخر بعد الأول فتستحب متابعته؛ زيادة في الأجر.
ومن كان في صلاة، أو كان يقضي حاجته فإنه لا يجيب المؤذن حتى يتم صلاته، أو يفرغ من حاجته.
ومن سمع بعض الأذان فالأَوْلى أن يبدأ بإجابته من أوله حتى يدركه.

.ما يقوله من سمع الأذان:

يسن لمن سمع الأذان من الرجال أو النساء أن يقول ما يلي:
أن يقول مثل المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله.
أن يصلي سراً على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاتَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأرْجُو أنْ أكُونَ أنَا هُوَ، فَمَنْ سَألَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.
أن يقول بعد فراغ المؤذن من الشهادتين «رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً».
عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإِسْلامِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». أخرجه مسلم.
أن يدعو بعد فراغ المؤذن من الأذان بما ورد.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ قالَ: «مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه البخاري.
أن يدعو لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذانِ وَالإقَامَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكم أخذ الأجرة على الأذان:

الإمامة عبادة، والأذان عبادة، فلا يجوز لأحد أن يخذ على إمامة المصلين أجراً، ولا يجوز للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجراً.
ويجوز للإمام والمؤذن أخذ الجُعْل الذي يُصرف من بيت مال المسلمين لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا قام بوظيفته لله عز وجل، لا من أجل الدنيا.

.حكم الأذان العام:

السنة أن يكون الأذان والإقامة لجماعة واحدة، بإمام واحد.
فإن كان المكان ضيقاً لا يسع الناس كلهم، أو تعذر اجتماعهم في مكان واحد، فلا حرج في الأذان العام، وتقيم وتصلي كل جماعة على حدة، إذا كان المكان لا يجمع الجميع، كما في المباني الكبيرة، والأدوار الكثيرة.

.حكم أذان المرأة:

النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وجماعة النساء لا حرج أن يؤذن لهن رجل، ويقيم لهن، وتصلي بهن واحدة منهن.

.صفة الأذان في الأحوال الشديدة:

يسن للمؤذن في البرد الشديد، أو الليلة المطيرة ونحو ذلك أن يقول بعد الحيعلتين.. أو بعد الأذان.. ما ثبت في السنة: «ألا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفق عليه أو يقول: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ» متفق عليه.
ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.
يفعل هذا مرة.. وهذا مرة؛ إحياء للسنة المشروعة المتنوعة.

.حكم الأذان في السفر:

الأذان والإقامة عبادة مشروعة حضراً وسفراً، للجماعة والفرد.
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». متفق عليه.

.حكم الأذان المسجَّل:

الأذان عبادة تتكرر كل يوم خمس مرات، ويحتاج إلى نية.
والأذان الذي يُنقل بواسطة الإذاعة، أو يبث بواسطة المسجِّل-وإن كان فيه إعلام بدخول الوقت- إلا أنه لا يكفي ولا يجزئ عن أذان كل مؤذن في مسجده؛ لأن الأذان عبادة مستقلة تتكرر كل وقت وتحتاج إلى نية، فلا يجوز تعطيلها، وحرمان المؤذنين من أجرها من أجل الأذان العام.

.حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن:

من دخل المسجد والمؤذن يؤذن فيستحب له أن يتابع المؤذن، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين.
ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يصلي تحية المسجد، ويتجوَّز فيهما؛ ليتمكن من سماع خطبة الجمعة.
عَنْ أبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ». متفق عليه.

.حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

إذا أذن المؤذن فلا يجوز لمن في المسجد الخروج منه إلا لعذر من مرض، أو تجديد وضوء ونحو ذلك.

.حكم من لم يسمع الأذان:

يجب على المسلم إذا كان في البلد أداء الصلاة في المسجد، ولو لم يسمع الأذان، أمّا من كان خارج البلد فلا يلزمه الحضور للصلاة في المسجد إلا إذا سمع الأذان.

.10- صفات الإقامة الثابتة في السنة:

السنة أن تكون الإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات الآتية:

.1- الصفة الأولى:

إحدى عشرة جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه التي كان يقيم بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضراً وسفراً-وهي أفضلها-، وهي:
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.2- الصفة الثانية:

سبع عشرة جملة، وهي إقامة أبي محذورة رضي الله عنه، وهي:
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ.
حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، أخرجه أبو داود والترمذي.

.3- الصفة الثالثة:

عشر جمل، وهي:
اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.
اللهُ أَكْبَرُ.
لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله أخرجه أبو داود والنسائي.
السنة أن يقيم بهذه مرة.. وبهذه مرة.. وبهذه في مكان.. وبهذه في مكان؛ إحياء للسنة، وحفظاً لها بوجوهها المشروعة المتنوعة.. ما لم تخش فتنة أو فرقة.
· لا يشرع لمن سمع الإقامة أن يقول مثله، أو أي دعاء آخر؛ لأنه لم يرد.

.مقدار ما بين الأذان والإقامة:

لم يرد مقدار الانتظار بين الأذان والإقامة.. ولكن ينبغي الانتظار بمقدار ما يتوضأ المسلم، ويأتي إلى المسجد، ويصلي تحية المسجد، أو الراتبة القبلية، بمقدار ربع ساعة تقريباً، يتمكن من الإتيان فيها مَنْ هو خارج المسجد، ويدعو ويصلي ويذكر الله ويتلو القرآن مَنْ هو داخل المسجد، ويجوز الأذان والإقامة مباشرة بعد الأذان.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ». ثُمَّ قال فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفق عليه.

.حكم صلاة النافلة بعد الإقامة:

إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم الشروع في صلاة نافلة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ». أخرجه مسلم.

.متى يقوم المصلون للصلاة:

السنة المبادرة للقيام للصلاة عند رؤية الإمام، وسماع الإقامة، حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإتمام الصفوف، الأَول فالأَول، قبل تكبير الإمام.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَامَهُ. أخرجه مسلم.

.2- باب الصلوات المفروضة:

ويشتمل على ما يلي:
باب الصلوات الخمس: ويشمل:
حكم الصلوات الخمس.
فضائل الصلوات الخمس.
أوقات الصلوات الخمس.
شروط الصلاة..
أركان الصلاة.
واجبات الصلاة..
سنن الصلاة.
ما يباح في الصلاة.
ما يكره في الصلاة.
ما يحرم في الصلاة.
صفة الصلاة.
أذكار أدبار الصلوات الخمس.
أقسام السجود:
سجود السهو.
سجود التلاوة.
سجود الشكر.
أحكام المصلين:
أحكام الإمام.
أحكام المأموم.
أحكام المنفرد.
صلاة الجماعة.
صلاة أهل الأعذار.
صلاة المريض.
صلاة المسافر.
صلاة الخوف.
باب صلاة الجمعة.
باب قضاء الفوائت.

باب الصلوات المفروضة:

.1- باب الصلوات الخمس:

الصلاة: هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

.بدء فرض الصلاة:

عَنْ أنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَرَضَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى أمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاةً، قال: فَارْجِعْ إلَى رَبِّكَ، فَإنَّ أمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإنَّ أمَّتَكَ لا تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ، فَإنَّ أمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا ألْوَانٌ لا أدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أدْخِلْتُ الجَنَّةَ، فَإذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». متفق عليه.

.مقدار ركعات الصلاة:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الحَضَرِ. متفق عليه.

.أقسام الصلوات:

الصلوات التي أمر الله ورسوله بها نوعان:
الأول: الصلوات المفروضة، وهي الصلوات التي أوجب الله على العبد فعلها، وهي الصلوات الخمس والجمعة.
الثاني: صلاة التطوع، وهي صلاة النفل التي وسَّع الله على العباد فيها، وجعلها من باب الزيادة في الأجر والخير، سواء كانت مطلقة كالنوافل المطلقة، أو مقيدة كصلاة العيدين، والاستسقاء ونحوهما.

.فقه أداء الأوامر الشرعية:

إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه عشر مراتب:
الأولى: العلم به.... السادسة: أن يكون خالصاً صواباً.
الثانية: تعظيم الأمر والآمر. السابعة: عدم فعل ما يحبطه.
الثالثة: محبة الأمر والآمر. الثامنة: الثبات عليه.
الرابعة: العزم على فعله. التاسعة: نشره والدعوة إليه.
الخامسة: العمل به. العاشرة: الصبر على فعله.
قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ [1] إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ [2] إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [3]} [العصر:1- 3].